التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 2853
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 28531 أيار 1966

يسمى هذا النظام (نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن المساندة للخدمات الطبية الملكية والمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية