التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · كلية المهن الطبية المساندة

المادة 3من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 2853
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 28531 أيار 1966

الفصل الثاني كلية المهن الطبية المساندة المادة 3- أ-تسري احكام هذا النظام على العاملين في جهاز الخدمات الطبية الملكية وفنيي المختبرات العاملين في المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة. ب- تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة الاردنية تسمى (كلية المهن الطبية المساندة) لتأهيل الطلاب لاستخدامهم كمهنيين صنف ثاني. ج- تنظيم الكلية حسب الموازنة التي يقررها القائد العام ويعين لها هيئة تسمى (هيئة تدريب الكلية).

الإحالة

المادة 3 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية