التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 340
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 3401 آب 1983

المادة 3- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978 والتعديلات الطارئة عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير المالية كما يمارس ( الأمين العام) صلاحيات( المدير) المنصوص عليها في ذلك النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية