التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 340
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 3401 آب 1983

المادة 4- أ- تشكل لجنة العطاءات المركزية في السلطة على النحو التالي: 1- الامين العام: رئيسا 2- مدير الدائرة المالية في السلطة: عضوا 3- مدير دائرة العطاءات في السلطة: عضوا ب- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها بحضور جميع اعضاءها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية