نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تمويل السفن بالمواد الغذائية/ صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 46 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 2776، ص 1445
- نُشر
- 16 نيسان 1978
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1998
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تمويل السفن بالمواد الغذائية/ صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 46 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1445)
حياة القانون
نظام تمويل السفن بالمواد الغذائية/ صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانىء ساري
رقم 46 لسنة 1984 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1445، نُشر في 16 نيسان 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تموين السفن بالمواد الغذائية رقم 26 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1998 نظام معدل لنظام تموين السفن بالمواد الغذائية رقم 26 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي تعاطى مهنة تزويد السفن بما في ذلك العائمات الراسية في ميناء العقبة باي مواد غذائية الا بعد الحصول على تصريح خطي من مؤسسة الموانىء. ب- يقدم طلب الحصول على التصريح الى المدير العام على النموذج المقرر مرفقه …
المادة 3
يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يتقدم لطلب التصريح: - أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك بشهادة خطية صادرة عن السلطات الامنية المختصة. ج- ان يكون حاصلا على رخصة مهن تسمح له بتعاطي بيع المواد الغذائية في اقليم العقبة.
المادة 4
أ- تستوفي المؤسسة مبلغ ستمائة دينار كل سنة من الشخصين الذي يمنح تصريح مزاولة مهنة تزويد السفن بالمواد الغذائية وذلك مقابل الخدمات الصحية والامنية والادارية التي تقدمها المؤسسة له. ب- يستوفى المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- تخضع اسعار المواد الغذائية المسموح بيعها للسفن لمراقبة المؤسسة ويشترط في ذلك ان لا تزيد نسبة الارباح لاي مادة عن (25%) بالنسبة للمواد المحددة اسعارها من قبل وزارة التموين او من الاسعار الدارجة في الاسواق بالنسبة لبقية المواد، اذ
المادة 8
المادة 9
أ- لمدير عام المؤسسة اصدار قرار بسحب التصريح من صاحبه اذا ارتكب خلال السنة الواحدة ثلاث مخالفات وفقا لاحكام هذا النظام بعد انذاره خطيا في كل مرة ويشترط في ذلك ان لا يصدر المدير العام قرار سحب التصريح في اي حالة من الحالات قبل اجر
المادة 10
لمجلس ادارة مؤسسة الموانىء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اصناف وانواع المواد الغذائية التي يجوز تزويد السفن بها على ان لا تتعارض هذه التعليمات مع احكام هذا النظام او تخالفها باي صورة من الصور.
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تمويل السفن بالمواد الغذائية/ صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانىء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.