التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لسلطة المياه/ صادر بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 53 لسنة 1984

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 1630
نُشر
1 آب 1983
المواد
3
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لسلطة المياه/ صادر بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 53 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لسلطة المياه/ صادر بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه ساري

رقم 53 لسنة 1984 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1630، نُشر في 1 آب 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19841990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام المالي لسلطة المياه رقم 38 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 نظام معدل للنظام المالي لسلطة المياه رقم 38 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لسلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المياه. الوزير: وزير المياه والري.

المادة 3

المادة 3- أ- تطبق السلطة احكام النظام المالي رقم (38) لسنة 1978 والتعليمات الصادرة بموجبه واحكام اي نظام آخر يعدله او يحل محله على ان تحل عبارة سلطة المياه محل عبارة وزارة المالية اينما وردت في النظام المالي. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في …

اسأل مساعدك عن النظام المالي لسلطة المياه/ صادر بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية