التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام المالي لسلطة المياه/ صادر بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 53 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 1630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 16301 آب 1983

المادة 3- أ- تطبق السلطة احكام النظام المالي رقم (38) لسنة 1978 والتعليمات الصادرة بموجبه واحكام اي نظام آخر يعدله او يحل محله على ان تحل عبارة سلطة المياه محل عبارة وزارة المالية اينما وردت في النظام المالي. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الوزير صلاحيات وزير المالية حيثما وردت في النظام المشار اليه.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي لسلطة المياه/ صادر بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 53 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية