نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لسلطة المياه/ صادر بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 53 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3168، ص 1630
- نُشر
- 1 آب 1983
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1988
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لسلطة المياه/ صادر بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 53 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1630)
حياة القانون
النظام المالي لسلطة المياه/ صادر بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه ساري
رقم 53 لسنة 1984 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1630، نُشر في 1 آب 1983
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي لسلطة المياه رقم 38 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1988 نظام معدل للنظام المالي لسلطة المياه رقم 38 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- أ- تطبق السلطة احكام النظام المالي رقم (38) لسنة 1978 والتعليمات الصادرة بموجبه واحكام اي نظام آخر يعدله او يحل محله على ان تحل عبارة سلطة المياه محل عبارة وزارة المالية اينما وردت في النظام المالي. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في …
اسأل مساعدك عن النظام المالي لسلطة المياه/ صادر بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.