التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4101 آذار 1971

المادة 12- يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية في المملكة دون ان تكون غايته تحقيق الربح وله ان يقوم في ذلك السبيل بما يلي:- أ- نقل المعلومات التجارية من المملكة الى الجهة التي يمثلها المكتب، على ان تكون من المعلومات المسموح بالاطلاع عليها او بنشرها. ب- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والبنوك والشركات المالية المحلية. ج- تقديم المشورة الى الجهة التي يمثلها المكتب والى عملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوفرة في المملكة. د- القيام بأعمال واجراءات التوسط بين أية جهة في المملكة وجهات اجنبية في خارجها لتسهيل العمليات والاعمال المصرفية ،على ان تراعى في ذلك احكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام. هـ- متابعة مصالح واعمال الجهة التي يملكها والمتعلقة بأية قروض او سلف او مساعدات تكون قد قدمتها تلك الجهة او اية جهة اجنبية اخرى الى أي شخص طبيعي او معنوي في المملكة.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية