الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4101 آذار 1971
المادة 12- يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية في المملكة دون ان تكون غايته
تحقيق الربح وله ان يقوم في ذلك السبيل بما يلي:-
أ- نقل المعلومات التجارية من المملكة الى الجهة التي يمثلها المكتب، على ان تكون من المعلومات المسموح بالاطلاع عليها
او بنشرها.
ب- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والبنوك والشركات المالية المحلية.
ج- تقديم المشورة الى الجهة التي يمثلها المكتب والى عملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوفرة في المملكة.
د- القيام بأعمال واجراءات التوسط بين أية جهة في المملكة وجهات اجنبية في خارجها لتسهيل العمليات والاعمال المصرفية
،على ان تراعى في ذلك احكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام.
هـ- متابعة مصالح واعمال الجهة التي يملكها والمتعلقة بأية قروض او سلف او مساعدات تكون قد قدمتها تلك الجهة او اية
جهة اجنبية اخرى الى أي شخص طبيعي او معنوي في المملكة.