التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 410
نُشر
1 آذار 1971
المواد
15
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك ساري

رقم 11 لسنة 1977 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 410، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 110 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 110 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 85 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة لسنة 1977) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي الاردني. المحافظ: محافظ البنك المركزي …

المادة 3

أ- 1- يقدم طلب ترخيص مكتب التمثيل الى البنك على النموذج الملحق بهذا النظام من قبل البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية وبعد موافقة البنك على الطلب يتم تسجيل مكتب التمثيل في المملكة وفقا لاحكام قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم (46) لسنة …

المادة 4

المادة 4- لا يجوز لمكتب التمثيل ان يمارس اي عمل في المملكة قبل اصدار الترخيص له بذلك وتقديم وثيقة تعيين مدير المكتب للبنك وفقا لاحكام هذا النظام، ويشترط في ذلك ان يكون مركز العمل لمكتب التمثيل في العاصمة عمان ولا يجوز فتح اي فرع له في اي …

المادة 5

المادة 5- للبنك ان يوافق على الطلب بترخيص مكتب التمثيل او ان يقيد الترخيص بالقيود والشروط التي يراها مناسبة، او ان يرفض الطلب على ان يكون القرار مسببا في حالتي التقييد والرفض.

المادة 6

المادة 6- اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار الترخيص بفتحه، فللبنك ان يلغي الترخيص او تمديد العمل به لمدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى ويعتبر الترخيص ملغى حكما في جميع الاحوال اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلالها.

المادة 7

المادة 7- للبنك ان يطلب من مكتب التمثيل في اي وقت اية معلومات او بيانات او احصاءات او تقارير تتعلق باعماله واوجه نشاطه في المملكة وعلى مكتب التمثيل تقديمها للبنك خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الطلب.

المادة 8

المادة 8- أ- يقوم البنك بالاشراف على اعمال مكتب التمثيل وعلى طريقة تسييرها وعلى المكتب ان يتقيد بالتعليمات والاوامر التي يصدرها اليه البنك وفق احكام هذا النظام. ب- يحظر على مكتب التمثيل القيام بعمل او ممارسة أي نشاط من شأنه الاضرار …

المادة 9

المادة 9- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعين البنك الاجنبي او الشركة الاجنبية مديرا لمكتب التمثيل الذي يعود لاي منهما، وذلك بموجب وثيقة قانونية مصدقة بصورة رسمية تقدم للبنك، وتخول المدير الصلاحيات والمسؤوليات اللازمة لادارة …

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لمكتب التمثيل انهاء اعماله في المملكة او التوقف عنها او الاندماج في مكتب تمثيل آخر الا بأذن خطي من البنك، ووفقا للطريقة والشروط التي يقررها، وتعتبر مسؤوليات وصلاحيات مكتب التمثيل ومديره قائمة الى ان يصدر ذلك الاذن.

المادة 11

المادة 11- أ- لا يجوز لمكتب التمثيل ممارسة اي من الاعمال المصرفية الا ما نص عليه منها صراحة في هذا النظام. ب- لمكتب التمثيل امتلاك العقارات في المملكة وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها فيها وبموجب الشروط والقيود المنصوص عليها فيها ،على …

المادة 12

المادة 12- يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية في المملكة دون ان تكون غايته تحقيق الربح وله ان يقوم في ذلك السبيل بما يلي:- أ- نقل المعلومات التجارية من المملكة الى الجهة التي يمثلها المكتب، على ان تكون …

المادة 13

المادة 13- يستوفي البنك من مكتب التمثيل رسما سنويا يحدد المجلس مقداره على ان لا يتجاوز الف دينار.

المادة 14

المادة 14- على مكتب التمثيل فتح حساب غير مقيم لدى احد البنوك المرخصة في المملكة، وتغذيته بحوالات وعملات اجنبية قابلة للتحويل من المركز الرئيسي لمكتب التمثيل في خارج المملكة ،على ان تكون كافية في حدهما الادنى لتغطية مصاريف تأسيسه ونفقاته …

المادة 15

المادة 15- اذا خالف مكتب التمثيل اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك ان يتخذ بحقه ايا من الاجراءات التالية:- أ- الانذار. ب- تعيين مراقب من البنك يشرف على اعمال مكتب التمثيل للمدة وبالصلاحيات التي تحدد …

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية