التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4101 آذار 1971

المادة 15- اذا خالف مكتب التمثيل اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك ان يتخذ بحقه ايا من الاجراءات التالية:- أ- الانذار. ب- تعيين مراقب من البنك يشرف على اعمال مكتب التمثيل للمدة وبالصلاحيات التي تحدد في قرار التعيين المراقب. ج- منع مكتب التمثيل من ممارسة اي عمل من الاعمال التي يحق له القيام بها في المملكة بمقتضى احكام هذا النظام او فرض اي قيد او شرط على ممارسته لذلك العمل. د- الغاء الترخيص المعطى لمكتب التمثل ومنعه نهائيا من العمل في المملكة.

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية