التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4101 آذار 1971

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي الاردني. المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني. الاعمال المصرفية: جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك قبول الودائع واستعمالها مع الموارد الاخرى للبنك المرخص في الاستثمار كليا او جزئيا بالاقراض او بأية طريقة اخرى تسمح بها القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة. البنك الأجنبي: البنك الاجنبي غير المقيم في المملكة وليس له اي فرع مرخص عامل فيها. الشركة المالية الاجنبية: الشركة المالية الاجنبية غير المقيمة في المملكة وليس لها اي فرع مرخص عامل فيها. العملة الاجنبية: اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية. مكتب التمثيل: المكتب الذي يتم ترخيصه بمقتضى احكام هذا النظام للقيام بالاعمال المنصوص عليها فيه.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية