التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4101 آذار 1971

أ- 1- يقدم طلب ترخيص مكتب التمثيل الى البنك على النموذج الملحق بهذا النظام من قبل البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية وبعد موافقة البنك على الطلب يتم تسجيل مكتب التمثيل في المملكة وفقا لاحكام قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم (46) لسنة 1975 او اي قانون آخر يحل محله. 2-يترتب على مكاتب التمثيل المرخصة قبل نفاذ احكام هذه الفقرة التقدم الى وزارة الصناعة والتجارة بالطلب لتسجيلها وفقا لاحكام قانون تسجيل الشركات الاجنبية المذكور وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا النظام ويعتبر ترخيصها ملغى اذا لم توفق اوضاعها على ذلك الوجه وخلال تلك المدة. ب- للبنك ان يطلب اية معلومات او بيانات او تفاصيل اضافية يراها ضرورية عن اوضاع البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية قبل اصدار الترخيص بفتح مكتب التمثيل لاي منهما.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية