التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4101 آذار 1971

المادة 6- اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار الترخيص بفتحه، فللبنك ان يلغي الترخيص او تمديد العمل به لمدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى ويعتبر الترخيص ملغى حكما في جميع الاحوال اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلالها.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971. رقم 11 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية