التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 34 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 1335
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 133516 أيار 1976

أ - تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:- اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية من الى مدير سوق/ امين مستودع 78 - 158 4 فني مهني/ سائق 47 - 107 3 خازن / خازن / محاسب 52 - 92 2 ناسخ / كاتب 45 - 92 2 مامور مقسم 41 - 81 2 مساعد بائع/ عام حارس / مراسل 37 - 77 2

الإحالة

المادة 4 من نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 34 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية