التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 231 كانون الثاني 1977

أ- اذا قام الموظف بأي عمل اضافي خارج نطاق وظيفته الرسمية مقابل اجور او مكافآت دون الحصول على تصريح بذلك من مجلس الوزراء فتسترد منه جميع العلاوات الاساسية التي كان قد تقاضاها خلال مدة تلك المخالفة، على ان لا تقل عن علاوة شهر واحد وبالاضافة لذلك يكون عرضة للاجراءات التأديبية والعقوبات المسلكية المنصوص عليها في انظمة الخدمة المدنية والموظفين المعمول بها. ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يجعل دوام العمل الرسمي في اية دائرة او مؤسسة حكومية او في اي قسم منها لمدة ثماني ساعات يومياً، ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام علاوة اضافية بقرار من الوزير مقدارها (30%) من مجموع الراتب والعلاوات المستحقة بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 23)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية