نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2674، ص 23
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1977
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 23)
حياة القانون
نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 3 لسنة 1977 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 23، نُشر في 1 كانون الثاني 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 15 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 15 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 6 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 67 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 14 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 33 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 88 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 5 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 55 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 78 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
تسري احكام هذا النظام على:- أ - جميع الموظفين المدنيين العاملين في خدمة الدولة ويتقاضون رواتبهم من خزينتها. ب - موظفي المؤسسات والسلطات والهيئات الحكومية الاخرى الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم وبالنسب التي يحددها.
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: الوزير فيما يختص بموظفي وزارته والدوائر التابعة لها ولغايات هذه النظام تشمل كلمة (الوزير) أ - رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة …
المادة 4
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام يمنح الموظف الذي يعمل في حقل اختصاصه علاوة اساسية لا تزيد على النسبة المئوية التالية من الراتب الاساسي: أ - حامل شهادة الدكتوراه: 100% ب - حامل الشهادة الجامعية الثانية: 50% ج- حامل الدبلوم في …
المادة 6
تزاد العلاوات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من المادة (5) من هذا النظام بنسبة (10%) من الراتب الاساسي، اذا كان الموظف الذي تنطبق عليه اي من تلك الفقرات يعمل في وزارة التربية والتعليم ويمارس مهنة …
المادة 7
اذا عمل الموظف الذي يحمل شهادة جامعية في غير حقل اختصاصه الجامعي فيمنح العلاوة التي تنطبق عليه بمقتضى اي من الفقرات (أ - و) من المادة (5) من هذا النظام اذا امضى في ممارسة العمل على ذلك الوجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة …
المادة 8
يمنح الموظف الذي يعمل في اية مهنة فنية يحددها مجلس الوزراء وامضى في ممارستها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات علاوة اساسية لا تزيد على 30% من الراتب الاساسي اذا كانت العلاوة التي يستحقها ذلك الموظف بمقتضى احكام المادة (5) من هذا النظام اقل من …
المادة 9
أ - يحدد الموظفون الذين يستحقون العلاوة الاساسية بمقتضى احكام هذا النظام والفئة التي تنطبق عليهم بموجب المادة (5) منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة وذلك على ضوء مؤهلات الموظف ونوعية العمل الذي يمارسه ب - يجري تحديد نسبة العلاوة …
المادة 10
أ- اذا قام الموظف بأي عمل اضافي خارج نطاق وظيفته الرسمية مقابل اجور او مكافآت دون الحصول على تصريح بذلك من مجلس الوزراء فتسترد منه جميع العلاوات الاساسية التي كان قد تقاضاها خلال مدة تلك المخالفة، على ان لا تقل عن علاوة شهر واحد وبالاضافة …
المادة 11
لا يجوز الجمع بين العلاوة الاساسية المنصوص عليها في هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء ما يلي: - أ - العلاوة الشخصية. ب - العلاوة العائلية. ج- علاوة الميدان. د- علاوة الادارة لوكلاء الوزارات ومديري التربية والمعاهد و المدارس. هـ - العلاوة …
المادة 12
أ- يستحق موظف الدرجة العليا او الخاصة او الموظف بعقد الذي يتجاوز اجمالي الراتب والعلاوات فيه (250) دينار علاوة شخصية مقدارها (11) دينار شهريا. ب - يستحق موظف الصنف الاول والموظف بعقد الذي لا يتجاوز اجمالي الراتب والعلاوات فيه (250) مائتين …
المادة 13
أ - يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: - للزوجة 7 دينار للولد الاول 2 دينار للولد الثاني 2 دينار للولد الثالث 2 دينار للولد الرابع 2 دينار ب -لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات …
المادة 14
تدفع علاوة ادارة شهرية على الوجه التالي: أ - لوكيل الوزارة: 50 دينار ب - لمدير التربية في مركز وزارة التربية والتعليم في المحافظات والالوية: 10 دنانير ج- لمدير المعهد او المدرسة: 6 دنانير. د- لمدير المدرسة او المعهد او المركز او المؤسسة …
المادة 15
اذا كان الموظف يتقاضى علاوة بموجب اي نظام كان معمولا به قبل نفاذ احكام هذا النظام وكانت تلك العلاوة اكثر من العلاوة الاساسية التي يستحقها بموجب هذا النظام فيستمر في تقاضي تلك العلاوة الاكثر وتعتبر وكأنها مقررة بمقتضى هذا النظام ما دام …
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.