التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 231 كانون الثاني 1977

أ- يستحق موظف الدرجة العليا او الخاصة او الموظف بعقد الذي يتجاوز اجمالي الراتب والعلاوات فيه (250) دينار علاوة شخصية مقدارها (11) دينار شهريا. ب - يستحق موظف الصنف الاول والموظف بعقد الذي لا يتجاوز اجمالي الراتب والعلاوات فيه (250) مائتين وخمسين دينارا علاوة شخصية مقدارها (18) ثمانية عشر دينار شهريا. ج- يستحق موظف الصنف الثاني او الموظف غير المصنف علاوة شخصية مقدارها (20) عشرون دينارا شهريا. د- اذا كان اي من الموظفين المذكورين في الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة يتقاضى علاوة اختصاص فتكون العلاوة الشخصية (11) أحد عشر دينارا شهريا.

الإحالة

المادة 12 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 23)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية