التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 231 كانون الثاني 1977

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: الوزير فيما يختص بموظفي وزارته والدوائر التابعة لها ولغايات هذه النظام تشمل كلمة (الوزير) أ - رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء. ب - رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بموظفي مجلس الامة. ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة. وكيل الوزارة: وكيل أية وزارة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (وكيل الوزارة): - السكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس الامة ومدير الشرعية ووكيل او مدير او امين عام أية دائرة مستقلة واي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه. اللجنة: لجنة انتقاء الموظفين المؤلفة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي لجنة تقوم مقامها بموجب انظمة خاصة. نظام الخدمة:نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وتعديلاته واي تشريع اخر يحل محله وتشمل. المدنية: هذه العبارة الانظمة الخاصة بالموظفين في المؤسسات والسلطات والهيئات الحكومية المعمول بها. شهادة الدكتوراه: الدرجة العلمية التي تمنح من جامعة معترف بها لمن يقدم رسالة في العلوم او الاداب بعد النجاح في المنهاج المقرر للدراسات العليا شرط ان لا تقل المدة المحددة للحصول على تلك الشهادة عن ثلاث سنوات وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى. الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير): الدرجة العلمية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى. الشهادة الجامعية: الدرحة العلمية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الاولى (البكالوريوس شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والليسانس). الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة بخدمة الدولة ويتقاضى راتبه من الخزينة بما في ذلك ضريبة المعارف والامانات. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي الذي يتقاضاه الموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية او اي تشريعات خاصة ، واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 23)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية