التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 231 كانون الثاني 1977

مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام يمنح الموظف الذي يعمل في حقل اختصاصه علاوة اساسية لا تزيد على النسبة المئوية التالية من الراتب الاساسي: أ - حامل شهادة الدكتوراه: 100% ب - حامل الشهادة الجامعية الثانية: 50% ج- حامل الدبلوم في التخصصات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة وحامل الدبلوم في التربية للعاملين في وزارة التربية والتعليم وذلك بالاضافة الى احد التخصصات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على الدبلوم في هذه الحالة عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى: 45% د- حامل الدبلوم في التخصصات الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على الدبلوم في هذه الحالة عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى: 35% هـ - حامل الشهادة الجامعية الاولى في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم البيولوجية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية وادابها والجيولوجيا والاحصاء والاقتصاد والمحاسبة وعلم الحاسب الالكتروني والمعالجة الحكمية والتربية البدنية والفنون الجميلة والتدبير المنزلي والعلوم البريدية والعلوم الطبية المساندة / تخصص تحاليل طبية: 40% و- حامل الشهادة الجامعية الاولى في التخصصات الاخرى غير الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة: 30% ز- حامل شهادة كليات الهندسة التطبيقية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات: 80% ح- حامل شهادة دبلوم صناعة او دبلوم المعهد الفني الهندسي (البوليتكنيك) على ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على الدبلوم في هذه الحالة عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها: 40% ط- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وشهادة معهد مدة الدراسة او / الدراسة والتدريب فيه لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على تلك الشهادة 30% ي - حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وشهادة معهد مدة الدراسة او / الدراسة والتدريب فيه لا تقل عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على تلك الشهادة 25% ك - حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة الصناعية او التمريضية وخريجو مدارس مساعدات الممرضات: 25% ل - حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة الزراعية او التجارية او البريدية 25% م- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ويتقن الطباعة على الالة الكاتبة باللغة العربية او الانجليزية او يعمل في تشغيل الحاسب الالكتروني او على الات التثقيب الالكترونية او اعداد بطاقات التثقيب 25% ن - حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها 20% س - الموظف الذي تقل مؤهلاته العلمية عن شهادة الدراسة الثانوية العامة 20% ع - المؤذنون والمراسلون والاذنة والمحضرون والجنائيون والحرس والطهاة والمنظفون والخدم والذين يشغلون وظائف او يقومون باعمال او مهام مشابهة: 20%

الإحالة

المادة 5 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 23)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية