التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 231 كانون الثاني 1977

يمنح الموظف الذي يعمل في اية مهنة فنية يحددها مجلس الوزراء وامضى في ممارستها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات علاوة اساسية لا تزيد على 30% من الراتب الاساسي اذا كانت العلاوة التي يستحقها ذلك الموظف بمقتضى احكام المادة (5) من هذا النظام اقل من (30%) من الراتب الاساسي.

الإحالة

المادة 8 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 23)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية