الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 231 كانون الثاني 1977
أ- اذا قام الموظف بأي عمل اضافي خارج نطاق وظيفته الرسمية مقابل اجور او مكافآت دون الحصول على تصريح بذلك من مجلس
الوزراء فتسترد منه جميع العلاوات الاساسية التي كان قد تقاضاها خلال مدة تلك المخالفة، على ان لا تقل عن علاوة شهر
واحد وبالاضافة لذلك يكون عرضة للاجراءات التأديبية والعقوبات المسلكية المنصوص عليها في انظمة الخدمة المدنية والموظفين
المعمول بها.
ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يجعل دوام العمل الرسمي في اية دائرة او مؤسسة حكومية او في اي
قسم منها لمدة ثماني ساعات يومياً، ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام علاوة اضافية بقرار من الوزير مقدارها
(30%) من مجموع الراتب والعلاوات المستحقة بمقتضى هذا النظام.