الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 231 كانون الثاني 1977
أ- يستحق موظف الدرجة العليا او الخاصة او الموظف بعقد الذي يتجاوز اجمالي الراتب والعلاوات فيه (250) دينار علاوة
شخصية مقدارها (11) دينار شهريا.
ب - يستحق موظف الصنف الاول والموظف بعقد الذي لا يتجاوز اجمالي الراتب والعلاوات فيه (250) مائتين وخمسين دينارا
علاوة شخصية مقدارها (18) ثمانية عشر دينار شهريا.
ج- يستحق موظف الصنف الثاني او الموظف غير المصنف علاوة شخصية مقدارها (20) عشرون دينارا شهريا.
د- اذا كان اي من الموظفين المذكورين في الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة يتقاضى علاوة اختصاص فتكون العلاوة الشخصية
(11) أحد عشر دينارا شهريا.