التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 231 كانون الثاني 1977

تدفع علاوة ادارة شهرية على الوجه التالي: أ - لوكيل الوزارة: 50 دينار ب - لمدير التربية في مركز وزارة التربية والتعليم في المحافظات والالوية: 10 دنانير ج- لمدير المعهد او المدرسة: 6 دنانير. د- لمدير المدرسة او المعهد او المركز او المؤسسة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية (6 دنانير). هـ - 1- لمدير كلية التمريض في وزارة الصحة: 10 دنانير 2- لمدير معهد المهن الطبية المساعدة في وزارة الصحة: 6 دنانير.

الإحالة

المادة 14 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 23)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية