الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7471 كانون الثاني 1976
المادة 3 -
تختص الوزارة بالقيام بالمهام والواجبات التالية: -
أ - الاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في
هذا النظام وسائر التشريعات المعمول بها.
ب - تسجيل نقابات العمال واصحاب العمل و الاشراف عليها والعمل على دعم وتنشيط العمل النقابي.
ج- تنظيم الامور المتعلقة بمكافأة العمال والتعويض عليهم وبوقايتهم من الاصابات والاخطار الناجمة عن العمل وتوفير
وسائل وشروط السلامة منها لهم.
د- نشر الثقافة العمالية والمشاركة في التدريب المهني والنقابي بما يكفل رفع كفاءة العامل الذاتية والانتاجية واقامة
المعاهد والمراكز اللازمة لذلك والاشراف عليها.
هـ- تعزيز الرعاية الاجتماعية للعمال ، والمشاركة في تأهيل المعوقين منهم وتوفير الضمان الاجتماعي للعمال ، والعمل
على انشاء واقامة المشاريع والصناديق والمؤسسات المناسبة لذلك واستصدار التشريعات اللازمة لتنفيذها.
و- رعاية العمال الاردنيين في خارج المملكة.
ز- تنظيم الشؤون المتعلقة بالعمال الاجانب والاشراف عليهم وتحديد شروط عملهم في المملكة.