التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستور رقم 40 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 747
نُشر
1 كانون الثاني 1976
المواد
8
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستور رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستور غير ساري

رقم 40 لسنة 1976 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 747، نُشر في 1 كانون الثاني 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العمل رقم 63 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العمل رقم 63 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة العمل لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: - الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الوكيل: وكيل وزارة العمل. المدير: مدير الدائرة في مركز الوزارة ومدير المديرية …

المادة 3

المادة 3 - تختص الوزارة بالقيام بالمهام والواجبات التالية: - أ - الاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في هذا النظام وسائر التشريعات المعمول بها. ب - تسجيل نقابات العمال …

المادة 4

المادة 4 - أ - تنشا الدوائر التالية في مركز الوزارة: 1- دائرة مكاتب العمل. 2- دائرة الاستخدام. 3- دائرة الثقافة العمالية. 4- دائرة العلاقات الصناعية. 5- دائرة العلاقات العامة والابحاث. 6- دائرة شؤون المرأة. 7- دائرة الشؤون الادارية …

المادة 5

المادة 5 - تنشأ في المحافظات والالوية مديريات للعمل بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوكيل.

المادة 6

المادة 6 - أ - يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة الوزارة وبجميع دوائرها ومديرياتها. ب - يكون مديرو الدوائر في مركز الوزارة ومديرو المديريات في المحافظات والالوية مسؤولين امام الوكيل.

المادة 7

المادة 7 - للوزير بتنسيب من الوكيل: - أ - احداث او الغاء اية مديرية للعمل في المحافظات والالوية او دمج اي منها في غيرها. ب - احداث او الغاء اية اقسام او شعب او فروع في الدوائر في مركز الوزارة او في مديريات العمل في المحافظات او الالوية او …

المادة 8

المادة 8 - يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية: - أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالدوائر في مركز الوزارة ومديريات العمل في المحافظات والالوية وسائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة …

اسأل مساعدك عن تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية