التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستور رقم 40 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 747
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7471 كانون الثاني 1976

المادة 3 - تختص الوزارة بالقيام بالمهام والواجبات التالية: - أ - الاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في هذا النظام وسائر التشريعات المعمول بها. ب - تسجيل نقابات العمال واصحاب العمل و الاشراف عليها والعمل على دعم وتنشيط العمل النقابي. ج- تنظيم الامور المتعلقة بمكافأة العمال والتعويض عليهم وبوقايتهم من الاصابات والاخطار الناجمة عن العمل وتوفير وسائل وشروط السلامة منها لهم. د- نشر الثقافة العمالية والمشاركة في التدريب المهني والنقابي بما يكفل رفع كفاءة العامل الذاتية والانتاجية واقامة المعاهد والمراكز اللازمة لذلك والاشراف عليها. هـ- تعزيز الرعاية الاجتماعية للعمال ، والمشاركة في تأهيل المعوقين منهم وتوفير الضمان الاجتماعي للعمال ، والعمل على انشاء واقامة المشاريع والصناديق والمؤسسات المناسبة لذلك واستصدار التشريعات اللازمة لتنفيذها. و- رعاية العمال الاردنيين في خارج المملكة. ز- تنظيم الشؤون المتعلقة بالعمال الاجانب والاشراف عليهم وتحديد شروط عملهم في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستور رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية