التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 890
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976

المادة 18- أ- متع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة يقبل العرض الاقل سعرا اذا كان ذلك السعر مناسبا واقتنعت اللجنة بكفاءة مقدمه وملآتة واذا تساوت الاسعار والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل فتجري الاحالة بالتساوي بين مقدمي تلك الاسعار واذ تعذر ذلك فتجري الاحالة على احدهم عن طريق القرعة. ب- للجنة ان لا تحيل العطاء على مقدم ارخص الاسعار شريطة ان تدون في القرار الاسباب الداعية الى ذلك. ج- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة عالية او لا تتناسب والتقديرات الموضوعة للوازم او الاشغال فلها ان تقوم بما يلي:- 1- التفاوض مع مقدم ارخص الاسعار لتقديم سعر اقل. 2- الغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على سعر اقل وتلزيم اللوازم او الاشغال بموجبه. 3- اعادة طرح العطاء. د- تعلن اللجنة قرار الاحالة على اللوحة المخصصة لذلك في الجامعة لمدة يومين قبل التصديق عليه ، ويحق للمناقصين الاعتراض على القرار وعلى للجنة عند عدم الاخذ بوجهة نظر المعترض ، بيان اسباب ذلك في مذكرة تربط بالقرار حين احالته للتصديق.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية