الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976
المادة 17- أ- لا يجوز للجنة النظر في أي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها فيه يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة تعاد
العروض الى اصحابها دون فضها ويعلن عن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه مهما
كان عدد العروض المقدمة اليها بعد الاعلان الثاني.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة النظر في العطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها اثنين
وذلك في الحالة التي لا يقدم فيها اللوازم المطلوبة او يتجر بها او يقوم بالاشغال المطلوبة سوى المناقصين اللذين اشتركا
في العطاء.