التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 890
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976

المادة 23- اذا استنكف المناقص الذي تقررت الاحالة عليه من توقيع التبليغ او عن تنفيذ العطاء او تأخر في تقديم اللوازم او القيام بالاشغال كلها او بأي جزء منها في الموعد المحدد لذلك او خالف اي شرط من شروط العطاء ، او اذا ثبت بقرار من الرئيس ان المناقص قدم للجامعة لوازم او قام باداء خدمات او اشغال لا تتفق ومواصفات العطاء فللجنة بموافقة الرئيس اتخاذ اي من الاجراءات التالية او جميعها وذلك دون حاجة الى اخطار او انذار. أ- مصادرة التأمينات المقدمة وقيدها ايرادا لحساب الجامعة. ب- شراء اللوازم من الاسواق المحلية او الخارجية بالاسعار الرائجة او القيام بالاشغال بالطريقة التي تراها مناسبة وتضمين المناقص فرق السعر او التكاليف ، بالاضافة الى الزام ذلك المناقص بتعويض الجامعة عن اي عطل وضرر لحق بها نتيجة لاستنكافه. ج- حرمان المناقص من الاشتراك في مناقصات الجامعة.

الإحالة

المادة 23 من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية