التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 890
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976

المادة 22- أ- عند احالة العطاء تحفظ العينات المقدمة مع العطاء المقبول لدى امين سر اللجنة ، اما العينات الاخرى فترد الى اصحابها ، واذا لم تطلب منهم خلال شهر فيجري اتلافها او الاحتفاظ بها للجامعة. ب- يحتفظ مدير المديرية المالية بالتأمين الذي قدمه المناقص الذي احيل عليه العطاء ، وتعاد التأمينات الاخرى الى اصحابها مقابل تواقيعهم وذلك بعد تصديق قرار الاحالة. ج- بعد تصديق قرار الاحالة يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بالقرار مقابل توقيعه هو او وكيله على نموذج التبليغ المعد لذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ التصديق.

الإحالة

المادة 22 من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية