الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976
المادة 22- أ- عند احالة العطاء تحفظ العينات المقدمة مع العطاء المقبول لدى امين سر اللجنة ، اما العينات الاخرى فترد
الى اصحابها ، واذا لم تطلب منهم خلال شهر فيجري اتلافها او الاحتفاظ بها للجامعة.
ب- يحتفظ مدير المديرية المالية بالتأمين الذي قدمه المناقص الذي احيل عليه العطاء ، وتعاد التأمينات الاخرى الى اصحابها
مقابل تواقيعهم وذلك بعد تصديق قرار الاحالة.
ج- بعد تصديق قرار الاحالة يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بالقرار مقابل توقيعه هو او وكيله على نموذج التبليغ
المعد لذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ التصديق.