الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976
المادة 26- أ- اذا تعذر شراء اللوازم من الاسواق المحلية ، او تبين ان مصلحة الجامعة تتطلب عدم شرائها من تلك الاسواق
، فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية بناء على تنسيب اللجنة وذلك وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس وبواسطة لجنة من اثنين على الاقل من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها
لا تتجاوز خمسة الآف دينار.
2- بقرار من مجلس الجامعة وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها
لا تتجاوز ماية الف دينار.
3- بقرار من مجلس الامناء وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها
تزيد على ماية الف دينار.
ب- ويترتب على اللجان المنصوص عليها في هذه المادة مراعاة احكام هذا النظام وتكون قراراتها قطعية في حدود الصلاحيات
المخولة لها.