الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976
المادة 27- أ- بالرغم مما ورد في هذا النظام لمدير المكتبة في الجامعة:
1- الاشتراك وتجديد الاشتراك لمدة سنة او اكثر في الدوريات والمسلسلات العلمية.
2- شراء مواد مكتبية بما لا يتجاوز ماية دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات ومجموعات الدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على ماية دينار بقرار من لجنة
ثلاثية يعينها الرئيس ، ويراعى في ذلك ان يكون اعضاؤها من المتخصصين في المواد المراد شراؤها وتخضع قرارات هذه اللجنة
لتصديق الرئيس في المشتريات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة الآف دينار ولتصديق مجلس الجامعة في القرارات الاخرى.