الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976
المادة 5- أ- للعميد او مدير المالية واللوازم او المدير المعين في الجامعة بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة (13)
من قانون الجامعة:-
1- شراء لوازم ذات طبيعة خاصة بالكلية او الدائرة لا يزيد ثمنها على مائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا يتجاوز ثمنها مايتي دينار بواسطة لجنة مشكلة من مدير مديرية اللوازم وممثل عن الكلية او الدائرة
الادارية يعينه العميد او مدير الدائرة الادارية في الجامعة حسب مقتضى الحال ، على ان تطبق هذه اللجنة مبدأ المنافسة
ما امكن وان تخضع قراراتها لتصديق العميد او مدير الادارة او المدير الذي قرر شراء اللوازم.
ب- لمدير الدائرة الاكاديمية او المديرية الادارية في الجامعة شراء لوازم لا يزيد ثمنها على عشرين دينارا شريطة ان
لا يتجاوز مجموع ثمن اللوازم المشتراة خلال السنة بهذه الطريقة ثلاثماية دينار.