الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976
المادة 18- أ- متع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة يقبل العرض الاقل سعرا اذا كان ذلك السعر مناسبا
واقتنعت اللجنة بكفاءة مقدمه وملآتة واذا تساوت الاسعار والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل
فتجري الاحالة بالتساوي بين مقدمي تلك الاسعار واذ تعذر ذلك فتجري الاحالة على احدهم عن طريق القرعة.
ب- للجنة ان لا تحيل العطاء على مقدم ارخص الاسعار شريطة ان تدون في القرار الاسباب الداعية الى ذلك.
ج- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة عالية او لا تتناسب والتقديرات الموضوعة للوازم او الاشغال فلها ان تقوم بما
يلي:-
1- التفاوض مع مقدم ارخص الاسعار لتقديم سعر اقل.
2- الغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على سعر اقل وتلزيم اللوازم او الاشغال بموجبه.
3- اعادة طرح العطاء.
د- تعلن اللجنة قرار الاحالة على اللوحة المخصصة لذلك في الجامعة لمدة يومين قبل التصديق عليه ، ويحق للمناقصين الاعتراض
على القرار وعلى للجنة عند عدم الاخذ بوجهة نظر المعترض ، بيان اسباب ذلك في مذكرة تربط بالقرار حين احالته للتصديق.