التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 890
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976

المادة 21- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء لها كما ولا يجوز شراء اية لوازم للجامعة منهم او تلزيمهم اية اشغال للجامعة باستثناء شراء مؤلفاتهم من الكتب او مكتباتهم الخاصة او اعمالهم الفنية كالرسم والنحت والتصوير وما شابه ذلك.

الإحالة

المادة 21 من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية