الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976
المادة 23- اذا استنكف المناقص الذي تقررت الاحالة عليه من توقيع التبليغ او عن تنفيذ العطاء او تأخر في تقديم اللوازم
او القيام بالاشغال كلها او بأي جزء منها في الموعد المحدد لذلك او خالف اي شرط من شروط العطاء ، او اذا ثبت بقرار
من الرئيس ان المناقص قدم للجامعة لوازم او قام باداء خدمات او اشغال لا تتفق ومواصفات العطاء فللجنة بموافقة الرئيس
اتخاذ اي من الاجراءات التالية او جميعها وذلك دون حاجة الى اخطار او انذار.
أ- مصادرة التأمينات المقدمة وقيدها ايرادا لحساب الجامعة.
ب- شراء اللوازم من الاسواق المحلية او الخارجية بالاسعار الرائجة او القيام بالاشغال بالطريقة التي تراها مناسبة
وتضمين المناقص فرق السعر او التكاليف ، بالاضافة الى الزام ذلك المناقص بتعويض الجامعة عن اي عطل وضرر لحق بها نتيجة
لاستنكافه.
ج- حرمان المناقص من الاشتراك في مناقصات الجامعة.