التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 890
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 8901 شباط 1976

المادة 26- أ- اذا تعذر شراء اللوازم من الاسواق المحلية ، او تبين ان مصلحة الجامعة تتطلب عدم شرائها من تلك الاسواق ، فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية بناء على تنسيب اللجنة وذلك وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس وبواسطة لجنة من اثنين على الاقل من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تتجاوز خمسة الآف دينار. 2- بقرار من مجلس الجامعة وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تتجاوز ماية الف دينار. 3- بقرار من مجلس الامناء وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها تزيد على ماية الف دينار. ب- ويترتب على اللجان المنصوص عليها في هذه المادة مراعاة احكام هذا النظام وتكون قراراتها قطعية في حدود الصلاحيات المخولة لها.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976. رقم 54 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية