التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 5199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988

المادة 4 - تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها القيام بالمهام التالية: أ- العمل على تنشيط الحركة السياحية والترويج لها ونشر الوعي السياحي والتعاون في ذلك مع الوزارة والقطاعات العاملة في المهن السياحية. ب- اعداد النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية وانتاج سائر وسائل الترويج السياحي ونشرها وتوزيعها وبيعها واصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية السياحية بموافقة الجهات الرسمية المختصة. ج- اعداد الدراسات والبحوث التسويقية والاحصائية السياحية وتنفيذها اما بالتمويل المباشر او بالمساعدات الدولية والهيئات غير الحكومية في هذا المجال ووفقا للتشريعات المعمول بها في المملكة. د- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات الرسمية العامة والقطاع السياحي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حملات التسويق والترويج المعتمدة وفقا للتشريعات المعمول بها في المملكة. هـ- اقتراح المشاريع والاعمال الخاصة بتحسين المواقع السياحية في المملكة وتطويرها. و- المشاركة في تدريب وتأهيل القوى العاملة في القطاع السياحي. ز- اقامة مركز معلومات وطني لجمع المعلومات الاحصائية والمؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي محليا واقليميا ودوليا وتحليلها. ح- المساهمة في الفعاليات والنشاطات المتعلقة بالسياحة بما في ذلك الاسابيع والمهرجانات السياحية والمشاركة في المناسبات والمؤتمرات الوطنية والاقليمية والدولية بما يخدم غايات واهداف الهيئة مما له علاقة بها.

الإحالة

المادة 4 من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 5199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية