التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 5199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988

المادة 5 - تتالف الهيئة من اعضاء دائميين واعضاء منتخبين ويعتبرون أعضاء عاملين كما تضم اعضاء مؤازرين وذلك على النحو التالي: أ- الاعضاء الدائمون 1- الوزارة ممثلة بالوزير او من يفوضه بذلك. 2- مؤسسة تنمية الصادرات الاردنية ويمثلها المدير العام لها او احد اعضاء مجلس ادارتها الذي يفوضه المجلس بذلك. 3- الملكية الاردنية ويمثلها رئيسها التنفيذي او من يفوضه بذلك. 4- جمعية الفنادق الاردنية ويمثلها رئيسها. 5- جمعية وكلاء السياحة والسفر ويمثلها رئيسها. 6- شركات النقل السياحي المتخصصة ويمثل كل منها رئيس مجلس ادارتها او المدير العام المفوض من قبل مجلس ادارتها. 7- شركات الطيران الوطنية الاخرى ويمثل كل منها رئيس مجلس ادارتها او المدير المفوض من قبل مجلس ادارتها. 8- الشركات المساهمة العامة والشركات القابضة والهيئات الاخرى التي تعنى بالسياحة بصورة مباشرة ولها تأثير مباشر على صناعة السياحة وتطويرها وترويجها ، والتي يقرر المجلس ضمها الى الهيئة العامة كاعضاء عاملين فيها كما يحدد المجلس مقدار مساهمتها المالية في الهيئة ويمثل كل منها رئيس مجلس ادارتها او المدير العام المفوض من قبل مجلس ادارتها. ب- الاعضاء المنتخبون 1- الفنادق المصنفة من فئات الخمسة والاربعة والثلاثة نجوم ، ويمثل كل منها رئيس مجلس ادارة الشركة المالكة للفندق او المدير العام لها او المدير العام للفندق المفوض من قبل مجلس ادارة الشركة. 2- الشركات ومكاتب السياحة العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة بما لا يقل عن (5000) خمس الاف ليلة سياحية في السنة لكل من تلك الشركات والمكاتب حسب سجلات الوزارة كما هي في نهاية السنة التي تسبق مباشرة اجتماع الهيئة العامة ، ويمثل كل من تلك الشركات والمكاتب المدير العام للشركة او مدير المكتب. ج- الاعضاء المؤازرون 1- جمعية المطاعم السياحية وجمعية أدلاء السياحة وجمعية متاجر التحف الشرقية ، ويمثل كل من تلك الجمعيات رئيسها. 2- اي شخص اخر من ذوي الخبرة في المجال السياحي يقرر المجلس قبوله كعضو مؤازر في الهيئة. 3- للاعضاء المؤازرين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لاعضائها ، ولهم الحق في حضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشة الامور المعروضة عليها ، دون ان يكون لهم الحق في الترشيح او التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 5199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية