الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988
المادة 7 -
أ- تعقد الهيئة العامة للهيئة اجتماعا سنويا عاديا واحدا في الوقت الذي يحدده المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في
حالة غيابه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس
على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا بها التقريرين المالي والاداري
وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين على الاقل كما تعلق على لوحة الاعلانات في مركز الهيئة وتبلغ الوزارة بالاجتماع والوقت
المحدد لعقده.
ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا غاب الاثنان فيرأس الاجتماع اكبر الاعضاء
سنا.