التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3552، ص 5199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988

المادة 7 - أ- تعقد الهيئة العامة للهيئة اجتماعا سنويا عاديا واحدا في الوقت الذي يحدده المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا بها التقريرين المالي والاداري وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين على الاقل كما تعلق على لوحة الاعلانات في مركز الهيئة وتبلغ الوزارة بالاجتماع والوقت المحدد لعقده. ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا غاب الاثنان فيرأس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.

الإحالة

المادة 7 من نظام هيئة تنشيط السياحة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 62 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3552، ص 5199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية