الجريدة الرسميةالعدد 3552ص 51991 حزيران 1988
المادة 4 -
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها القيام بالمهام التالية:
أ- العمل على تنشيط الحركة السياحية والترويج لها ونشر الوعي السياحي والتعاون في ذلك مع الوزارة والقطاعات العاملة
في المهن السياحية.
ب- اعداد النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية وانتاج سائر وسائل الترويج السياحي ونشرها وتوزيعها وبيعها
واصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية السياحية بموافقة الجهات الرسمية المختصة.
ج- اعداد الدراسات والبحوث التسويقية والاحصائية السياحية وتنفيذها اما بالتمويل المباشر او بالمساعدات الدولية والهيئات
غير الحكومية في هذا المجال ووفقا للتشريعات المعمول بها في المملكة.
د- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات الرسمية العامة والقطاع السياحي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حملات التسويق والترويج
المعتمدة وفقا للتشريعات المعمول بها في المملكة.
هـ- اقتراح المشاريع والاعمال الخاصة بتحسين المواقع السياحية في المملكة وتطويرها.
و- المشاركة في تدريب وتأهيل القوى العاملة في القطاع السياحي.
ز- اقامة مركز معلومات وطني لجمع المعلومات الاحصائية والمؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي محليا واقليميا ودوليا وتحليلها.
ح- المساهمة في الفعاليات والنشاطات المتعلقة بالسياحة بما في ذلك الاسابيع والمهرجانات السياحية والمشاركة في المناسبات
والمؤتمرات الوطنية والاقليمية والدولية بما يخدم غايات واهداف الهيئة مما له علاقة بها.