الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 144316 شباط 1997
المادة 6 -
ا- عند اجازة اي مصنف تراعى الاسس العامة لرقابة المصنفات التي يضعها المجلس بما في ذلك ما يلي: -
1- عدم المس بجلالة الملك والاسرة المالكة.
2- عدم الاساءة الى أي من العقائد الدينية المكفولة حريتها في الدستور.
3- ان لا يتضمن مادة مثيرة للفتنة او مروجة للعنصرية او داعية للاقليمية او مسيئة للوحدة الوطنية او لامن الدولة وسلامتها.
4- ان لا يتضمن مادة مثيرة للغرائز او مروجة للاباحية او العنف او الجريمة او الارهاب او الانحراف او الاساءة للاخلاق
العامة.
ب- بعد اجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الاجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف.