التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 1443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 144316 شباط 1997

المادة 6 - ا- عند اجازة اي مصنف تراعى الاسس العامة لرقابة المصنفات التي يضعها المجلس بما في ذلك ما يلي: - 1- عدم المس بجلالة الملك والاسرة المالكة. 2- عدم الاساءة الى أي من العقائد الدينية المكفولة حريتها في الدستور. 3- ان لا يتضمن مادة مثيرة للفتنة او مروجة للعنصرية او داعية للاقليمية او مسيئة للوحدة الوطنية او لامن الدولة وسلامتها. 4- ان لا يتضمن مادة مثيرة للغرائز او مروجة للاباحية او العنف او الجريمة او الارهاب او الانحراف او الاساءة للاخلاق العامة. ب- بعد اجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الاجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف.

الإحالة

المادة 6 من نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية