التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 1443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 144316 شباط 1997

المادة 7 - أ - يستوفى عن كل مصنف مستورد يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور بدل رقابة عند اجازته ولمرة واحدة على النحو التالي: - 1- الشريط السينمائي 50 دينارا. 2- شريط الفيديو بجميع انواعه 3دنانير. 3- الديسك المرئي 3 دنانير. 4- الديسك السمعي دينار واحد. 5- ديسك الحاسوب وديسك الالعاب الالكترونية دينار واحد. 6- اوديو كاسيت دينار واحد. ب- يستوفى عن المصنف المنتج محليا ما نسبته (50%) من كل بدل رقابة منصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة اما اذا كانت الغاية من اقتناء هذا المصنف الاستعمال الشخصي او المنزلي فيستوفى عنه مانسبته (10%) من ذلك البدل. ج- لا يستوفى بدل رقابة عن المصنف الذي تمت مصادرته وفق احكام قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة المعمول به على ان يمسح حسب الحال امام صاحب العلاقة.

الإحالة

المادة 7 من نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية