التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 1443
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 144316 شباط 1997

المادة 8 - ا- يعفى من بدل الرقابة المنصوص عليه في هذا النظام كل من المصنفات التالية: - 1- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية تستعمل في المدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد. 2- جميع المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية ومكاتب الامم المتحدة في المملكة والمصنفات الخاصة بالدول المانحة المشتركة في مشاريع او مؤتمرات او اعمال استشارية. 3- الديسكات التي ترد من الشركات الصانعة الاجنبية الى الشركات المحلية لغايات التدريب والارشاد. ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير اعفاء اي مصنف من بدل الرقابة المنصوص عليه في هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية