الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 144316 شباط 1997
المادة 8 -
ا- يعفى من بدل الرقابة المنصوص عليه في هذا النظام كل من المصنفات التالية: -
1- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية تستعمل في المدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد.
2- جميع المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية ومكاتب الامم المتحدة في المملكة والمصنفات الخاصة بالدول المانحة
المشتركة في مشاريع او مؤتمرات او اعمال استشارية.
3- الديسكات التي ترد من الشركات الصانعة الاجنبية الى الشركات المحلية لغايات التدريب والارشاد.
ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير اعفاء اي مصنف من بدل الرقابة المنصوص عليه في هذا النظام.