المادة 10- أ- على المحافظ ان يقدم الى وزير الداخلية تقريرا شهريا عن الاحوال العامة في محافظته وحاجات المواطنين
ومطالبهم والحوادث الهامة التي تقع في محافظته وترسل نسخ عن ذلك التقرير الى جميع الوزراء بالاضافة الى التقارير التي
تستوجبها الظروف الطارئة والمستعجلة.
ب- على المحافظ ان يعقد اجتماعا كل شهر على الاقل مع متصرفي الالوية ومديري الاقضية لدراسة شؤون المحافظة العامة واتخاذ
الاجراءات المناسبة بصددها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.