التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 9- يتولى المحافظ القيام بجميع المهام والواجبات التي ترتبها له التشريعات النافذة، وبشكل خاص بما يلي:- أ- صون الحريات العامة وحقوق المواطنين. ب- المحافظة على الأمن العام والاستقرار وصيانة السلامة العامة والشخصية واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لذلك. ج- تحقيق العدالة بين الجميع في حدود استقلال القضاء وضمن سيادة القانون. د- المحافظة على الاخلاق العامة والنظام العام. هـ- المحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق الألفة والمساواة بين جميع ابناء الوطن. و- مراقبة جميع مؤسسات الدولة في المحافظة بما يكفل توفير الخدمات الجيدة بافضل السبل وتسهيل حصول المواطنين عليها. ز- تفتيش مراكز الاصلاح والتأهيل والسجون في المحافظة. ح- الاشراف على المجالس المحلية بما يكفل قيامها بواجباتها على أكمل وجه. ط- العمل على توفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ي- صيانة ممتلكات الدولة وتطويرها.

الإحالة

المادة 9 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية