المادة 9- يتولى المحافظ القيام بجميع المهام والواجبات التي ترتبها له التشريعات النافذة، وبشكل خاص بما يلي:-
أ- صون الحريات العامة وحقوق المواطنين.
ب- المحافظة على الأمن العام والاستقرار وصيانة السلامة العامة والشخصية واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لذلك.
ج- تحقيق العدالة بين الجميع في حدود استقلال القضاء وضمن سيادة القانون.
د- المحافظة على الاخلاق العامة والنظام العام.
هـ- المحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق الألفة والمساواة بين جميع ابناء الوطن.
و- مراقبة جميع مؤسسات الدولة في المحافظة بما يكفل توفير الخدمات الجيدة بافضل السبل وتسهيل حصول المواطنين عليها.
ز- تفتيش مراكز الاصلاح والتأهيل والسجون في المحافظة.
ح- الاشراف على المجالس المحلية بما يكفل قيامها بواجباتها على أكمل وجه.
ط- العمل على توفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ي- صيانة ممتلكات الدولة وتطويرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.