المجلس الاستشاري واختصاصه
المادة 28- أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس الاستشاري برئاسة المحافظ وعضوية عدد من الاشخاص لا يزيد على خمسة
وعشرين يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ويراعى في تشكيله تمثيل الهيئات التالية
فيه ما امكن ذلك:
1- اعضاء مجلس الامة في المحافظة.
2- المجالس البلدية والقروية.
3- الغرف التجارية والصناعية والبنوك.
4- الجمعيات الخيرية والاندية.
5- المزارعون والجمعيات التعاونية.
6- ممثلون عن الاطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة والعمال.
ب- يشترط في عضو المجلس الاستشاري ان يكون:-
1- قد أتم الثلاثين من عمره.
2- اردني منذ خمس سنوات على الاقل.
3- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- مقيما في المحافظة.
5- يحسن القراءة والكتابة.
6- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 28من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 28 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.