التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المجلس الاستشاري واختصاصه المادة 28- أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس الاستشاري برئاسة المحافظ وعضوية عدد من الاشخاص لا يزيد على خمسة وعشرين يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ويراعى في تشكيله تمثيل الهيئات التالية فيه ما امكن ذلك: 1- اعضاء مجلس الامة في المحافظة. 2- المجالس البلدية والقروية. 3- الغرف التجارية والصناعية والبنوك. 4- الجمعيات الخيرية والاندية. 5- المزارعون والجمعيات التعاونية. 6- ممثلون عن الاطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة والعمال. ب- يشترط في عضو المجلس الاستشاري ان يكون:- 1- قد أتم الثلاثين من عمره. 2- اردني منذ خمس سنوات على الاقل. 3- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 4- مقيما في المحافظة. 5- يحسن القراءة والكتابة. 6- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

الإحالة

المادة 28 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية