التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 38- أ- المتصرف هو رئيس الادارة العامة في اللواء واعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع الموظفين في اللواء، ويتولى الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة وممارسة الوظائف المخولة له فيها والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين وتنفيذ تعليمات المحافظ، والرجوع اليه في امور اللواء الهامة وبخاصة ما يتعلق منها بالامن والنظام العام وعلى موظفي سائر الدوائر ان يقدموا الى المتصرف جميع البيانات التي من شأنها تسهيل مهمته. ب- بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى المتصرف في اللواء المهام والواجبات المناطة بالمحافظ في محافظته.

الإحالة

المادة 38 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية