المادة 49- أ- اذا وقع اعتداء او غصب بين على أي اموال منقولة او غير منقولة او اي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء
او الغصب لحقوق الانتفاع بمياه الري و كان من شأن ذلك الاعتداء او الغصب الاخلال بالأمن، فللمتصرف ان يتخذ التدابير
اللازمة وان يعمل على ايصال الحقوق الى اصحابها واذا تعذر عليه ذلك فيضع الاموال المنقولة وغير المنقولة المعتدى عليها
او المغصوبة امانة لدى شخص ثالث دون ان يكون لهذا الاجراء تأثير في الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة المختصة، على
ان يبقى الاجراء المذكور قائماً الى ان يصدر الحكم القطعي في القضية.
ب- على المتضرر من الاعتداء او الغصب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مراجعة المتصرف خلال (30) يوماً من
تاريخ حدوث اي منهما اذا كان مقيماً في المملكة اما اذا كان مقيماً خارج المملكة فعليه مراجعة المتصرف لذلك الغرض
خلال (90) يوماً من تاريخ حدوث اي منهما والا خرج النظر فيه من اختصاص المتصرف.
ج- يجوز الطعن في التدابير التي اتخذها المتصرف بموجب هذه المادة لدى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الطاعن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 49من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 49 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.